وقت الثانية وأن ينوي الجمع في وقت الأولى قبل أن يضيق عن فعلها ويجوز الجمع للمسافر الذي له القصر ويجوز في المطر بين العشاءين
ـــــــ
يحصل ذلك مع الفرق الطويل والمرجع في طول ذلك وقصره إلى العرف وقدر الوضوء يسير في العرف فقدرناه به.
مسألة:"وإن أخر اعتبر استمرار العذر إلى دخول وقت الثانية"لأنه وقت الجمع"ويعتبر أن ينوي الجمع في وقت الأولى قبل أن يضيق عن فعلها"لذلك.
مسألة:"ويجوز الجمع للمسافر الذي له القصر"لما روى أنس: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أعجل به السير يؤخر الظهر إلى وقت العصر فيجمع بينهما ويؤخر المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء حتى يغيب الشفق. متفق عليه1.
مسألة:"ويجوز في المطر بين العشاءين خاصة"لأن أبا سلمة قال: من السنة إذا كان في يوم مطر أن يجمع بين المغرب والعشاء, وكان ابن عمر يجمع إذا جمع الأمراء بين المغرب والعشاء ولا يجمع بين الظهر والعصر2 للمطر, وأما المطر الذي لا يبل الثياب فلا يبيح الجمع لعدم المشقة فيه وكذلك الطل والثلج كالمطر.
ـــــــ
1 -رواه البخاري في: 18- كتاب تقصير الصلاة: 15- باب يؤخر الظهر إلى العصر: حديث رقم 1111, 1112. ومسلم في: كتاب صلاة المسافرين: حديث رقم 48.
2 -رواه مالك في: كتاب قصر الصلاة في السفر: حديث رقم 5.