فهرس الكتاب

الصفحة 1823 من 5637

حَدِيثِهِ الطَّوِيلِ الَّذِي سَيَأْتِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَهَلَّ حِينَ اسْتَوَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ سَالِمَةٌ عَنِ الْمُعَارِضِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

وَرَوَى الْبُخَارِيُّ: مِنْ طَرِيقِ الْأَوْزَاعِيِّ سَمِعْتُ عَطَاءً، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ: أَنَّ إِهْلَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلَّم مَنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ حِينَ اسْتَوَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ.

فَأَمَّا الْحَدِيثُ الَّذِي رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ سَعْدٍ.

قَالَتْ قَالَ سَعْدٌ، كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَخَذَ طَرِيقَ الْفُرْعِ (1) أهلَّ إِذَا اسْتَقَلَّتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ وَإِذَا أخذ طريقًا أخرى أهلَّ إِذَا عَلَا عَلَى شَرَفِ الْبَيْدَاءِ.

فَرَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ إِسْحَاقَ وَفِيهِ غَرَابَةٌ وَنَكَارَةٌ وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

فَهَذِهِ الطُّرُقُ كُلُّهَا دَالَّةٌ عَلَى الْقَطْعِ أَوِ الظَّنِّ الْغَالِبِ أنه عليه السلام أحرم بعد الصلاة وبعد ما رَكِبَ رَاحِلَتَهُ وَابْتَدَأَتْ بِهِ السَّيْرَ زَادَ ابْنُ عمر في روايته وهو مستقبل القبلة.

بَابُ بَسْطِ الْبَيَانِ لِمَا أَحْرَمَ بِهِ عَلَيْهِ السلام في حجته هذه من الإفراد والتمتع أو القران (2)

رِوَايَةُ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ فِي ذَلِكَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ الشَّافِعِيُّ: أَنْبَأَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلَّم أَفْرَدَ الْحَجَّ.

وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَنْ أَبِي أُوَيْسٍ، وَيَحْيَى بن يحيى بن مَالِكٍ.

وَرَوَاهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَهْدِيٍّ عَنْ مَالِكٍ بِهِ.

وَقَالَ أَحْمَدُ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى، حَدَّثَنِي الْمُنْكَدِرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلَّم أَفْرَدَ الحج.

وقال الإمام أحمد: ثنا شريح، ثنا ابن أبي الزناد، عن أبيه، عن عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ.

وَعَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ أَبِي عَلْقَمَةَ عَنْ أُمِّهِ عَنْ عَائِشَةَ.

وَعَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفْرَدَ الْحَجَّ: تفرَّد بِهِ أَحْمَدُ مِنْ هَذِهِ الْوُجُوهِ عَنْهَا.

وَقَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الْأَعْلَى بن حماد،

(1) الفرع: قرية بينها وبين المدينة ثمانية برد على طريق مكة.

(2) الافراد: قال النووي: الافراد أن يحرم بالحج في أشهره ويفرغ منه ثم يعتمر.

وزاد ابن حجر: وفي غير أشهره أيضا عند من يجيزه.

والاعتمار بعد الفراغ من أعمال الحج لمن شاء.

التمتع، قال ابن حجر: هو الاعتمار في أشهر الحج ثم التحلل من تلك العمرة والاهلال بالحج في تلك السنة، زاد الكرماني: دون العودة إلى الميقات.

وزاد ابن حجر: ويطلق التمتع في عرف السلف على القرآن أيضا.

القران: في رواية أبي ذر الاقران، وهو غلط من حيث اللغة كما قاله عياض وغيره، وصورته الاهلال بالحج والعمرة معًا، قال ابن حجر: وهذا لا خلاف في جوازه.

وقال الكرماني: أن يحرم بهما (أي الحج والعمرة) .

وتباينت أراء وأقوال العلماء في أي من هذه الانواع الثلاثة أفضل؟ وتفاوتت أيضا وتباينت اراؤهم في حجة النَّبيّ صلى الله عليه وآله هل كان مفردا أم متمتعا أم قارنا.

وكل فئة منهم رجحت نوعا مستندة في حجتها على العديد من الأحاديث التي سنقف عليها بمختلف رواياتها وطرقها فيما سيأتي من أبواب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت