فيدخل في المثلة المنهي عنها، كما أخرج البخاري من حديث عبد الله بن زيد عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «أنه نهى عن المثلة [1] » وعن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر [2] » رواه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه، وعن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «لأن أمشي على جمرة أو سيف أو أخسف نعلي برجلي أحب إلي من أن أمشي على قبر [3] » رواه ابن ماجه. وعن عبد الله بن مسعود قال: لأن أطأ على جمرة أحب إلي من أن أطأ على قبر مسلم. رواه الطبراني في الكبير بإسناد حسن، «وعن عمرو بن حزم قال:"رآني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جالسا على قبر، فقال: يا صاحب القبر انزل من على القبر لا تؤذ صاحب القبر ولا يؤذيك [4] » رواه الطبراني في الكبير من رواية ابن لهيعة، وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «كسر عظم الميت ككسره حيا [5] » رواه أبو داود وابن ماجه وابن حبان في صحيحه. وعن أبي مرثد الغنوي قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها [6] » رواه أبو داود. وعن بشير مولى النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «حانت من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نظرة فإذا رجل يمشي على القبور عليه نعلان فقال:"يا صاحب السبتيتين ويحك ألق سبتيتيك فنظر الرجل فلما عرف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فرمى
(1) صحيح البخاري المغازي (4192) ، سنن أبي داود الحدود (4364) .
(2) صحيح مسلم الجنائز (971) ، سنن أبي داود الجنائز (3228) ، مسند أحمد (2/ 389) .
(3) سنن ابن ماجه ما جاء في الجنائز (1567) .
(4) مسند أحمد (5/ 223) .
(5) سنن أبي داود الجنائز (3207) ، سنن ابن ماجه ما جاء في الجنائز (1616) ، مسند أحمد (6/ 105) .
(6) صحيح مسلم الجنائز (972) ، سنن الترمذي الجنائز (1050) ، سنن أبي داود الجنائز (3229) ، مسند أحمد (4/ 135) .