فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 21559 من 48258

ثم قال: ولم يحمله أحد على العموم في جميع الضرر والوسوسة والإغواء) [1] اهـ.

وقال الداودي - كما في الفتح:

(معنى"لم يضره": أي لم يفتنه عن دينه إلى الكفر، وليس المراد عصمته من المعاصي) [2] .

وقال مجاهد - كما في الفتح:

(إن الذي يجامع ولا يسمي يلتف الشيطان على إحليله فيجامع معه) [3] .

ومال الحافظ ابن حجر إلى ترجيح قول مجاهد.

قلت: قول مجاهد رحمه الله بعيد عن الصواب، إذ الحديث صريح في نفي الضرر عن المولود بعد ولادته، بدليل روايات الحديث المتقدمة، ومنها: «لم يضره الشيطان ولم يسلط عليه [4] » .

ولا يخفى على أحد معنى التسليط، ومتى يكون.

ومن الأمور التي تشرع فيها التسمية: وضع الميت في لحده.

(1) شرح صحيح مسلم للنووي 10/ 5.

(2) فتح الباري 9/ 229. وانظر بقية الأقوال فيه.

(3) فتح الباري 9/ 229.

(4) صحيح البخاري بدء الخلق (3283) ، صحيح مسلم النكاح (1434) ، سنن الترمذي النكاح (1092) ، سنن أبو داود النكاح (2161) ، سنن ابن ماجه النكاح (1919) ، مسند أحمد بن حنبل (1/ 243) ، سنن الدارمي النكاح (2212) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت