الشيطان، ولم يسلط عليه [1] »، وفي رواية: «ثم قدر بينهما في ذلك أو قضي ولد لم يضره شيطان أبدأ [2] » ، وفي رواية: «فإنه إن يقدر [3] » بالمضارع.
فهذه الروايات المتعددة أخرجها الإمام البخاري في صحيحه متفرقة.
والمراد من قوله:"إذا أتى أهله"الإرادة، كما جاء في بعض الروايات التي تقدمت معنا قبل قليل، فتشرع التسمية عند الوقاع، أي قبل الشروع فيه [4] .
أما المراد بالضرر المنفي الذي جاء في روايات الحديث المتعددة، فقد اختلف أهل العلم في تفسيره والمراد منه.
قال القاضي عياض - كما في شرح صحيح مسلم:
(قيل: المراد بأنه لا يضره: أنه لا يصرعه شيطان.
وقيل: لا يطعن فيه شيطان عند ولادته بخلاف غيره.
(1) صحيح البخاري بدء الخلق (3283) ، صحيح مسلم النكاح (1434) ، سنن الترمذي النكاح (1092) ، سنن أبو داود النكاح (2161) ، سنن ابن ماجه النكاح (1919) ، مسند أحمد بن حنبل (1/ 286) ، سنن الدارمي النكاح (2212) .
(2) صحيح البخاري النكاح (5165) ، صحيح مسلم النكاح (1434) ، سنن الترمذي النكاح (1092) ، سنن أبو داود النكاح (2161) ، سنن ابن ماجه النكاح (1919) ، مسند أحمد بن حنبل (1/ 286) ، سنن الدارمي النكاح (2212) .
(3) أخرجه البخاري مع الفتح - كتاب الوضوء - باب التسمية على كل حال وعند الوقاع 1/ 242، حديث (141) و 6/ 335، حديث (3271) و 6/ 337 حديث (3283) و 9/ 228 حديث (1565) و 11/ 191 حديث (6388) و 3/ 379 حديث (7396) ، ومسلم - كتاب النكاح، باب ما يستحب أن يقوله عند الجماع - 2/ 1058، حديث (116) ، وأبو داود - كتاب النكاح، باب في جامع النكاح - 2/ 249 حديث (2061) ، والترمذي - كتاب النكاح، باب ما يقول إذا دخل على أهله - حديث (1092) .
(4) انظر فتح الباري حديث 9/ 228