مع خلوة بها بل لا بد أن يكون معها أبوها أو أخوها أو غيرهما لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم [1] » متفق عليه. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم: «لا يخلون رجل بامرأة فإن الشيطان ثالثهما [2] » أخرجه الإمام مسلم من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه.
(1) صحيح البخاري الحج (1862) ، صحيح مسلم الحج (1341) ، سنن ابن ماجه المناسك (2900) ، مسند أحمد بن حنبل (1/ 222) .
(2) سنن الترمذي الفتن (2165) ، مسند أحمد بن حنبل (1/ 18) .