بسم الله الرحمن الرحيم
وبه نستعين، [1] .
المسألة الأولى [2] : هل يجوز للمسلم [3] أن يسافر إلى بلد الكفار [4] لأجل التجارة أم لا؟
الجواب: [5] : الحمد لله [6] . إن كان يقدر على إظهار دينه ولا يوالي المشركين، جاز له ذلك، فقد «سافر بعض الصحابة - كأبي بكر رضي الله عنه وغيره [7] من [8] الصحابة - إلى بلدان المشركين لأجل التجارة [9] . ولم ينكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم» . كما رواه أحمد في مسنده وغيره [10] [11] . وإن كان لا يقدر على إظهار دينه [12] ولا على عدم [13] موالاتهم [14] ، لم يجز له السفر [15] إلى ديارهم، كما [16] نص على ذلك العلماء. وعليه تحمل
(1) وبه نستعين: ساقط من (ط) و (ض) .
(2) بياض في (ض) .
(3) (س) للإنسان.
(4) (ط) الكفار الحربية.
(5) بياض في (ض) .
(6) (س) ساقط.
(7) ما بينهما ساقط من (د) .
(8) ساقط من (س) .
(9) ساقط من (س) .
(10) المسند (6/ 316) .
(11) ما بينهما ساقط من (د) .
(12) الأصل: إظهاره.
(13) (د) ساقط.
(14) (د) معاداتهم.
(15) ما بينهما ساقط من (د) .
(16) ما بينهما ساقط من (د) .