فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 64766 من 67893

ـ [أبو أنس مصطفى البيضاوي] ــــــــ [10 - 08 - 10, 07:47 م] ـ

قول القائل: إذا كان غدًا من رمضان فهو فرضي

السؤال: يقول السائل: ما القول المتجه فيمن تردد في صيامه بناءً على ثبوت الشهر؟

الجواب:

يعني إن كان غدًا من رمضان فهو فرضي، عرفنا أن شيخ الإسلام يقول: يجزئه هذا الصيام؛ لأنه لم يتردد في نية الصيام وإنما كان تردده في ثبوت الشهر، وأما الصيام فهو عازم عليه، و شيخ الإسلام -رحمه الله- يرى أن الجهة منفكة، فالتردد هنا غير الجزم هناك.

ـ [أبو أنس مصطفى البيضاوي] ــــــــ [10 - 08 - 10, 07:48 م] ـ

قول ابن عباس:"الصوم مما دخل وليس مما خرج"

السؤال: الدم يبطل الصوم وهو خارج وليس من الدواخل فهل ذلك ينقض قاعدة ابن عباس -رضي الله عنهما-"الصوم مما دخل وليس مما خرج"؟

الجواب:

قلنا: إن قاعدة ابن عباس أغلبية سواء كانت فيما يبطل الصوم أو ما ينقض الوضوء أغلبية وليست كلية، وعرفنا ما يَرِدُ على الشقين.

ـ [أبو أنس مصطفى البيضاوي] ــــــــ [10 - 08 - 10, 07:51 م] ـ

نقض نية الصيام

السؤال: إذا انتقضت النية في الصيام هل يستطيع أن يجددها؟

الجواب:

إذا انتقضت بأن نوى الإفطار فإنه يفطر ولا يستطيع تجديدها.

ـ [أبو أنس مصطفى البيضاوي] ــــــــ [10 - 08 - 10, 07:53 م] ـ

من صام مع بلد وسافر إلى بلد قد سبق بالصيام

السؤال: يقول السائل: إن صام رجل في بلد ثم في آخر الشهر حضر إلى بلد آخر أو بلاد أخرى فوجدهم قد قضوا صيام رمضان وهم في آخر يوم من الشهر، وقد بقي له يوم، هل يصوم من اليوم الثاني؟ علمًا بأن أهل البلد الذي هو فيه سيفطرون من اليوم الثاني؟

الجواب:

يعني تأخرت الرؤية عندنا في الرياض مثلًاَ وسافر إلى بلد آخر تَقَدَّمَتْ رؤيتهم فأفطروا قبلنا مثلًا، هو عليه أن يصوم مع الناس ويفطر مع الناس، لكن إن صام تسعة وعشرين يومًا كفاه، وإن نقص صيامه لزمه قضاء يوم لأن الشهر لا ينقص عن تسعة وعشرين.

ـ [أبو أنس مصطفى البيضاوي] ــــــــ [10 - 08 - 10, 07:54 م] ـ

من تمنى إذا رأى الطعام أنه غير صائم ليأكل

السؤال: يقول السائل: إذا رأى الصائم طعامًا وتمنى أنه غير صائم ليأكل منه، ولكنه يرده صيامه، فما حكم ذلك؟

الجواب:

لا شك أن النفس تتوق لمثل هذا، لا سيما بعض الناس الذين عندهم شيء من النَّهَم في الأكل الذي يقول العوام عنهم: جوعه حار، فبعض الناس جوعه حار، فمثل هذا لا شك أنه سيتمنى لكن هذا لا أثر له في الصيام، مجرد التمني غير التردد في كونه يأكل أو لا يأكل.

ـ [أبو أنس مصطفى البيضاوي] ــــــــ [10 - 08 - 10, 07:55 م] ـ

من كانت عليها قضاء وأدركها الشهر

السؤال: يقول: هل يجوز صوم رمضان المقبل وهناك أيام لم تصمها المرأة من رمضان الماضي لأسباب شرعية؟

الجواب:

يجب صوم رمضان المقبل إذا دخل ولو كان على المرأة قضاء من رمضان سابق، يجب أن تصوم رمضان ثم بعد ذلك إذا خرج رمضان تقضى ما فاتها من رمضان السابق، وإن أطعمت مع القضاء عن كل يوم مسكينًا فهو أحوط، إذا كانت حامل وخشيت على نفسها أو على ولدها لها أن تفطر وتقضي

ـ [أبو أنس مصطفى البيضاوي] ــــــــ [10 - 08 - 10, 07:56 م] ـ

هل ينكر على من أكل أو شرب ناسيا أثناء الصيام؟

السؤال: إذا رأينا شخصًا يأكل أو يشرب وهو صائم صيام تطوع هل يُنكر عليه؟

الجواب:

لا بأس من تنبيهه، ينبه فيقال: إنك صائم وما أشبه ذلك؛ لأنه ناسيًا فلا مانع من تنبيهه، أما إذا أكل ولو ناسيًا في رمضان أو في صوم واجب يجب الإنكار عليه.

ـ [أبو أنس مصطفى البيضاوي] ــــــــ [10 - 08 - 10, 07:57 م] ـ

هل ينكر على من أكل أو شرب ناسيا أثناء الصيام؟

السؤال: إذا رأينا شخصًا يأكل أو يشرب وهو صائم صيام تطوع هل يُنكر عليه؟

الجواب:

لا بأس من تنبيهه، ينبه فيقال: إنك صائم وما أشبه ذلك؛ لأنه ناسيًا فلا مانع من تنبيهه، أما إذا أكل ولو ناسيًا في رمضان أو في صوم واجب يجب الإنكار عليه.

ـ [أبو أنس مصطفى البيضاوي] ــــــــ [10 - 08 - 10, 07:58 م] ـ

من بلغ أثناء الشهر هل يقضي؟

السؤال: من بلغ في أثناء رمضان كيف نلزمه بقضاء ما فات وهو لم يكن في حقه شيء، أقصد في نصف اليوم كيف نلزمه بالقضاء وهو أصلًا لم يثبت في ذمته شيء من الماضي، هو يمسك لكن كيف نلزمه بالقضاء؟ نحن نُكَلِّفُهُ بشيء لم يُكَلَّفْ به؟

الجواب:

هم يَطْرِدُون المسألة في من ليس بأهل ثم صار أهلًا، إذا طهرت الحائض أو بلغ الصبي أو أَسْلَمَ الكافر في أثناء النهار يلزمه الإمساك ويلزمه القضاء، هم يَطْرِدُون هذا، حتى الكافر؛ لأن صيام نصف يوم ليس بشرعي، نحن قلنا: يلزمه صيام هذا اليوم؛ لأنه أسلم في هذا اليوم وصار مكلفًا بالصيام، وصيام نصف يوم ليس بشرعي، والراجح بالنسبة للصبي لا يلزمه القضاء؛ لأنه أُمِرَ أو جاء بما أُمِرَ به، اتقى الله وامتثل ما أُمِرَ به و جاء بالعبادة على وجهها، وصيامه صحيح في حال الصبا، فيكون صحيحًا في حال التكليف، هذا بالنسبة للصبي، وأما الحائض فلا شك أنها تقضي قولًا واحدًا تقضي هذا اليوم.

والكافر إذا أَسْلَمَ لا شك أن صيام نصف يوم ليس بشرعي هذا معروف، الصبي أَمْسَكَ من أول النهار ويختلف وضعه عن الكافر.

(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت