فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 64751 من 67893

ـ [أبو عبدالله بن جفيل العنزي] ــــــــ [15 - 08 - 10, 12:37 م] ـ

جزاك الله خيرًا

هل لهذا شاهد من قواعد الأصول؟

نعم، بارك الله فيك.

له شاهد من كتاب الله تعالى وسنة نبيه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -.

أما الكتاب فقد ذكر الله تعالى جملة كثيرة من المحرمات في سورة الإسراء وهي:

{وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا (26) إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا (27) }

{وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا (29) }

{وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا (31) وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا (32) وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا (33) وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا (34) }

{وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا (36) وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا (37) كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا (38) }

فعقّب ــ سبحانه وتعالى ــ على هذه المحرمات بأنها مكروهة.

وأما من السنة فقد قال النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ: {إِنَّ اللَّهَ كَرِهَ لَكُمْ ثَلَاثًا قِيلَ وَقَالَ وَإِضَاعَةَ الْمَالِ وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ} متفق عليه.

ـ [أبو عبدالله بن جفيل العنزي] ــــــــ [15 - 08 - 10, 12:40 م] ـ

قال اخي ابو عبيد:

ذكر الكراهة وإرادة التحريم مشهور عند السلف وأئمة الحديث ــ والبخاري منهم ــ، وقد بوّب البخاري على مسائل محرّمة بعنوان الكراهة؛ فخذ مثلًا:

قال البخاري: باب ما يكره من الصلاة على المنافقين والاستغفار للمشركين.

ومعلوم أن حكمها التحريم إلى اخر المشاركة

هل تقصد ان البخاري يقول باب ما يكره ... و يعني بذلك التحريم على الإطلاق؟

والله أعلم هذا هو الغالب وليس مطلقًا

أنا قلت: أن ذكر الكراهة وإرادة التحريم مشهور عند السلف، ولم أقل أنهم لا يطلقون لفظ الكراهة إلا على المحرّم، وفرق بين الأمرين بارك الله فيك.

وإنما يرجع في ذلك إلى القرائن.

ـ [ابو فاطمة المصري] ــــــــ [15 - 08 - 10, 01:34 م] ـ

جزاكم الله خيرًا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت