1 -إذا سلم المصلي قبل إتمام الصلاة ناسيًا، فإن ذكر بعد مضي زمن طويل استأنف الصلاة من جديد، وإن ذكر بعد زمن قليل كخمس دقائق فإنه يكمل صلاته ويسلم منها، ويسجد بعد السلام للسهو سجدتين ويسلم.
2 -إذا زاد المصلي في صلاته قيامًا، أو قعودًا، أو ركوعًا، أو سجودًا، فإن ذكر بعد الفراغ من الزيادة فليس عليه إلا السجود للسهو، وإن ذكر في أثناء الزيادة وجب عليه الرجوع عن الزيادة، يسجد للسهو بعد السلام ويسلم.
3 -إذا ترك ركنًا من أركان الصلاة غير تكبيرة الإحرام ناسيًا فإن وصل إلى مكانه من الركعة التي تليها لغت الركعة التي تركه منها وقامت التي تليها مقامها، وإن لم يصل إلى مكانه من الركعة التي تليها وجب عليه الرجوع إلى محل الركن المتروك وأتى به وبما بعده، وفي كلتا الحالتين يجب عليه سجود السهو ومحله بعد السلام.
4 -إذا شك في عدد الركعات هل صلى ركعتين أو ثلاثًا فلا يخلو من حالين:
الحال الأولى: أن يترجح عنده أحد الأمرين فيعمل بالراجح ويتم عليه صلاته ثم يسلم.
الحال الثانية: أن لا يترجح عنده أحد الأمرين فإنه يبني على اليقين وهو الأقل ثم يتم عليه.
فيسجد للسهو بعد السلام في الحال الأولى.
ويسجد للسهو قبل السلام في الحال الثانية.
5 -إذا ترك التشهد الأول ناسيًا - وحكم بقية الواجبات حكم التشهد الأول:
1 -إن لم يذكر إلا بعد أن استتم قائمًا فإنه يستمر في صلاته ولا يرجع للتشهد، ويسجد للسهو قبل السلام.
2 -إن ذكر بعد نهوضه وقبل أن يستتم قائمًا فإنه يرجع ويجلس ويتشهد ويكمل صلاته ويسلم ثم يسجد للسهو ويسلم.
3 -إن ذكر قبل أن ينهض فخذيه عن ساقيه فإنه يستقر جالسًا ويتشهد ثم يكمل صلاته ولا يسجد للسهو؛ لأنه لم يحصل منه زيادة ولا نقص.
6 -إذا سلم المصلي قبل تمام الصلاة متعمدًا بطلت صلاته.
7 -إذا زاد المصلي في صلاته قيامًا أو قعودًا أو ركوعًا أو سجودًا متعمدًا بطلت صلاته.
8 -إذا ترك ركنًا من أركان الصلاة: فإن كان تكبيرة الإحرام فلا صلاة له سواء تركها عمدًا أو سهوًا؛ لأن صلاته لم تنعقد، وإن كان الركن المتروك غير تكبيرة الإحرام فتركه عمدًا بطلت صلاته.
9 -إذا ترك واجبًا من واجبات الصلاة متعمدًا بطلت صلاته.
10 -إذا كان سجود السهو بعد السلام فلابد من التسليم مرة ثانية بعده.
حرر في 11/ 6/1410هـ.
فأجاب فضيلته بقوله: سجود السهو سجدتان، لا سجدة واحدة، ويكون في الفرض وفي النفل إذا وجد سببه.
وسؤاله: هل فيه تشهد آخر أم لا؟
نقول: إن كان سجود السهو قبل السلام فإنه لا تشهد فيه.
وإن كان سجود السهو بعد السلام فإن القول الراجح أنه لا تشهد فيه وإنما فيه التسليم.
وبهذه المناسبة: من أجل جهل كثير من الناس بأحكام سجود السهو أحب أن أنبه بعض الشيء على أحكام سجود السهو.
فنقول:
سجود السهو له ثلاث أسباب:
الأول: زيادة في الصلاة.
الثاني: نقص في الصلاة.
الثالث: شك فيها، والشك في الصلاة: هل زاد في صلاته أم نقص منها.
السبب الأول: أن يزيد في صلاته ركوعًا فيركع في الركعة الواحدة ركوعين، أو سجودًا فيسجد ثلاث مرات، أو قيامًا فيقوم للركعة الخامسة مثلًا في الرباعية ثم يذكر فيرجع؛ فإن كان سجود السهو من أجل هذا، فإنه يكون بعد السلام، ولا يكون قبله، بمعنى أنك تتشهد وتسلم ثم تسجد سجدتين وتسلم، هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم (حين صلى خمسًا فذكروه بعد السلام فسجد صلى الله عليه وسلم بعد السلام) (24) ( http://:opencomment(' هذا%20من%20حديث%20ابن%20م سعود%20المتفق%20عليه%20وتقدم%20تخريجه%20في%20ص15. %20%20 ' ) ) .
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)