وطريقة ابن رجب في شرحه صحيح البخاري يختلف عن شرحه لابن حجر وكلاهما سماه - فتح الباري - فتجد أن هناك اختلافا في الطريقة والتفريق في مسألة الشذوذ والعلل وتجد كثير امن الفقهاء كالمالكية والحنفية يحتجون بالمرسل وتجد عند كثير من المحدثين لا يحتجون بالمرسل ويقول أبو داود: كان الناس يحتجون بالمرسل حتى جاء الشافعي
-112 - س: جاءني الشك في الصلاة في العشاء هل صليت ثلاثا أو أربعا / ج: إن لم يتيقن بعدد فيبني على الأقل وليسجد قبل السلام. وإن كان بترجيح فيعمل ما ترجح ويسجد بعد السلام.
-113نهى النبي عن الإتيان لـ"مدائن صالح"إلا من كان طريقه فإن لم يبك فيتباكى والأهرامات بناء يعظمها الكفار وهو بخلاف مدائن صالح وأما تعظيم الأصنام والبحث عنها لا يجوز والواجب تحطيمها ...
-114 - أنصح بحفظ"الأربعين النووي"ثم"عمدة الاحكام"ثم"بلوغ المرام"وان اقتصر على حفظ البلوغ فهو كاف ٍ لأنّه شامل لما في الأربعين والعمدة
-116 - الراجح أن الأخذ من اللحية لا يجوز لثلاثة أدلة 1 - ما جاء من أمر إعفاء اللحية وفي اللغة الإعفاء: عدم الأخذ من الشيء ذكره ابن الأثير وغيره 2_ أن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن نتف الشيب- في صحيح مسلم من حديث أنس رضي الله عنه- وغالبا: الذي ينتف الشيب من يكون في بعض شعراته بيض .. فإذا كان المنهي شعرة فكيف لو قصها كلها! أي: من جميع شعر اللحية مما زاد على القبضة .. 3_ حديث أبي أمامة رضي الله: قَالَ: فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ يَقُصُّونَ عَثَانِينَهُمْ وَيُوَفِّرُونَ سِبَالَهُمْ. قَالَ: فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قُصُّوا سِبَالَكُمْ وَوَفِّرُوا عَثَانِينَكُمْ وَخَالِفُوا أَهْلَ الْكِتَابِ)"وهذا لا بأس بإسناده .."
-والصحابة- ابن عمر وابن عباس وأبو هريرة - وفيه ضعف-: خالفوا المرفوع ولم يُنقل عن العشرة المبشرين الأخذ بما بعد القبضة وكان الصحابة - ابن عمر رضي الله عنهما وغيره يحلقون في الحج - وفسر ابنُ عباس رضي الله عنه - التفث بالأخذ من الشعر ومنه: اللحية فهم متأولون
-117 - إذا اغتسل الإنسان ثم صلى وشعر أثناء الصلاة بشيء نزل منه ثم رأى أنه مذي فإنه يعيد الطهارة والصلاة وليس عليه اغتسال والله أعلم.
-118 - لا بأس بالإهداء كاللعب لأهل الكفر: من باب الدعوة لقوله"لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم"
-119 - يشرع للجماعة أن يجمعوا ما بين المغرب والعشاء عند نزول المطر"وثبت في الموطأ عن ابن عمر رضي الله عنه أنه إذا جمع أهل المدينة في الليلة المطيرة بين المغرب والعشاء جمع معهم".."ولحديث ابن عباس رضي الله عنه في الصحيحين أن رسول الله جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء من غير خوف ولا سفر"وفي رواية لمسلم"ولا مطر"فيحتج بالرواية في مشروعية الجمع بين المغرب والعشاء.
-وبالنسبة إلى الظهر والعصر يختلف ما بين المغرب والعشاء لأن الوقت في الظهر والعصر طويل وهما نهاريتان أما المغرب والعشاء فالوقت قصير وليلي والضابط: أن يبل المطرُ الثيابَ .."وكذلك إذا كان هناك ريح وبرد شديد فيقول: صلوا في رحالكم كما ثبت في السنة"وفي سنن أبي داود من حديث أبي المليح عن أبيه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية فأصابنا مطر لم يبلَّ أسفل َ نعالنا فنادى المنادي: صلوا في رحالكم".ومن ضابط الجمع: أن يكون المطر موجودا أثناء الجمع وإن انقطع أثناء الصلاة فيكون قد صلوا العشاء وصلاتهم صحيحة"
-120 - مذهب الجمهور: أن السفر محدد فقالوا: أربع أيام , وبعضهم قال: عشرين صلاة .. وعند شيخ الإسلام رحمه الله: ما دام الإنسان مسافر فإنه يقصر وهو قول لجمع من العلماء!! هذا إذا نزل , أما إذا كانت مسافةً مسيرتها شهر ٌ فإنه يجمع طوال الوقت لأنه غير نازل بالاتفاق , والقول الراجح: قول شيخ الإسلام رحمه الله لعدم الدليل , وأما الذي يسافر ثمان سنوات للماجستير والدكتوراه وله بيت وزوجة فهذا لا يعد مسافرا بل مقيما ..
ـ [أبو الهمام البرقاوي] ــــــــ [14 - 05 - 10, 02:46 م] ـ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)