فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 62593 من 67893

الجواب: إذا أغمي على الإنسان في شهر رمضان فإنه يقضي الأيام التي أغمي عليه فيها؛ لأنه لم يحصل منه نية، لكن إذا أغمي عليه في أثناء النهار صح صومه. السائل: إذا أغمي عليه الشهر كله؟ الشيخ: يلزمه قضاء الشهر كله؛ لأن هذا ليس مجنونًا، الجنون لو جن الإنسان في شهر رمضان فإنه لا يلزمه القضاء؛ لأن المجنون ليس عليه صوم بخلاف المغمى عليه. عندنا الآن: جنون، وإغماء، ونوم. لو نام الإنسان في رمضان ثلاثة أيام ما استيقظ فصومه صحيح، ولا يلزمه القضاء. ولو أغمي عليه لزمه القضاء. ولو جن لم يلزمه القضاء.

لقاءات الباب المفتوح

من المكتبة الشاملة.

وهذه فتوى أخرى:

حكم قضاء الصوم لمن جن أو أغمي عليه:

السؤال: إذا جن الإنسان أو إذا أغمي عليه في رمضان هل يقضي أم لا؟

الشيخ: هل في أثناء اليوم أو في كل الشهر؟ السائل: يومين أو ثلاثة أيام. الجواب: أما المجنون فلا يقضي بالاتفاق؛ لأنه رفع عنه القلم، وأما المغمى عليه ففيه خلاف، والصحيح: أنه لا يلزمه القضاء، ولا يصح قياسه على النائم لوجهين: الوجه الأول: أن النائم صومه صحيح ولو استغرق ثلاثة أيام. الوجه الثاني: أن النائم يستيقظ إذا أوقظ والمغمى عليه لا يستيقظ، فهو فاقد العقل وليس عليه قضاء. السائل: وإذا أفاق المجنون فماذا يعمل؟ الشيخ: وإذا فاق يصوم بقية الشهر ولا يقضي ما فاته.

وهذا بيان من الشيخ رحمه الله تعالى:

بيان قضاء المغمى عليه للصلاة والصوم

بسم الله الرحمن الرحيم

1 مذهب الحنابلة: أن المغمى عليه يقضيهما، سواء طالت المدة أم قصرت، قال في الإنصاف: (01/ 3 المطبوع مع الشرح في كتاب الصلاة) : وأما المغمى عليه فالصحيح من المذهب وجوبها عليه نص عليه، وعليه جماهير الأصحاب وهو من المفردات، وقيل: لا تجب عليه كالمجنون واختاره في الفائق. وفي الإنصاف (في كتاب الصيام 883/ 7) : الصحيح من المذهب لزوم القضاء على المغمى عليه، وعليه أكثر الأصحاب. وقيل: لا يلزمه قال في الفائق: وهو المختار. اه فصار المذهب وجوب قضاء الصلاة والصيام.

2 مذهب الشافعية: أن المغمى عليه يقضي الصوم ولا يقضي الصلاة، قال النووي في المجموع (في الصلاة: 8/ 3) : من زال عقله بسبب غير محرم: كمن جن، أو أغمي عليه، أو زال عقله بمرض، أو بشرب دواء لحاجة، أو أكره على شرب مسكر فزال عقله فلا صلاة عليه، وإذا أفاق فلا قضاء عليه بلا خلاف. للحديث، سواء قل زمن الجنون والإغماء أو كثر، هذا مذهبنا (قلت: وعلى هذا فقوله: بلا خلاف. يعني في المذهب عندهم وهو يطلق هذه العبارة بهذا المعنى في مواطن كثيرة) وقال (في الصيام 872/ 6) : ويجب القضاء على المغمى عليه، سواء استغرق جميع رمضان أو بعضه، ثم ذكر الفرق بين الصوم والصلاة: أن الصلاة تتكرر فيشق

قضاؤها بخلاف الصوم، قال: وهذا هو الفرق بين قضاء الحائض الصوم دون الصلاة، ونقل عن ابن سريج وصاحب الحاوي أنه لا قضاء عليه.

3 مذهب المالكية: أن المغمى عليه يقضي الصوم ولا يقضي الصلاة، قال ابن عبد البر (في الكافي 732/ 1) : ولا يقضي المغمى عليه شيئًا من الصلوات لأنه فاقد العقل ومن ذهب عقله فليس بمخاطب. وقال (في كتاب الصيام 33/ 1) : عن مالك رحمه الله قوله: من أغمي عليه في شهر رمضان، أو جن فيه ثم أفاق قضى الصوم، ولم يقض الصلاة إلى أن قال: كالحائض سواء.

4 مذهب الحنفية: أن المغمى عليه لا يقضى الصلاة إن زاد الإغماء على يوم وليلة، ويقضي إن كان يومًا وليلة أو أقل، كما في ملتقى الأبحر (1/ 821) . وأما الصوم فيقضيه كما في الكتاب المذكور 1/ 702.

فصارت الخلاصة أن المغمى عليه يقضي الصوم على المذاهب الأربعة إلا قولًا في مذهب الحنابلة والشافعية.

وأما الصلاة فلا يقضيها على مذهب الثلاثة. وعلى مذهب الإمام أحمد رحمه الله يقضيها إلا على قول في المذهب اختاره في الفائق. حرر في 7/ 9/1419 هـ.

مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين.

ـ [ابو المنذر النجدي] ــــــــ [09 - 05 - 10, 06:23 م] ـ

نفع الله بكم

إلا قولًا في مذهب الحنابلة والشافعية

هل من آثار عن الصحابة تؤيد هذا القول

ـ [ابوعمر الدغيلبي] ــــــــ [09 - 05 - 10, 07:10 م] ـ

حكم صيام من يفقد وعيه

س: مريض أدرك بعض شهر رمضان ثم أصابه فقدان للوعي ولا يزال، هل يقضي عنه أبناؤه لو توفي؟ بارك الله فيكم.

ج: بسم الله والحمد لله، ليس عليه القضاء إذا أصابه ما يذهب عقله أو ما يسمى بالإغماء، فإنه إذا استرد وعيه لا قضاء عليه، فمثله مثل المجنون والمعتوه، لا قضاء عليه، إلا إذا كان الإغماء مدة يسيرة كاليوم أو اليومين أو الثلاثة على الأكثر فلا بأس بالقضاء احتياطا، وأما إذا طالت المدة فهو كالمعتوه لا قضاء عليه، وإذا رد الله عقله يبتدئ العمل. ولا على أبنائه - لو مات- أن يقضوا عنه، نسأل الله العافية والسلامة.

س: أبو قاسم من الرياض، يقول: رجل يغيب عنه وعيه بضع ساعات، فهل عليه صيام؟

ج: إذا كان وعيه إنما يغيب بعض الساعات فعليه الصوم، كالذي ينام بعض الوقت، وكونه يغيب عنه وعيه بعض الأحيان في أثناء النهار أو في أثناء الليل لا يمنع وجوب الصوم عليه. نسأل الله له الشفاء والعافية.

مجموع فتاوى ابن باز رحمه الله (15/ 209 - 210)

(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت