فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 59692 من 67893

ـ [أبوزياد العبدلي] ــــــــ [07 - 12 - 09, 09:00 ص] ـ

بارك الله فيك أخي ابوعمر

ماهي الطبعة التي اعتمدت عليها؟

ـ [الطائفي ابو عمر] ــــــــ [07 - 12 - 09, 03:03 م] ـ

وفيك بارك

طبعة دار ابن الجوزي

وهي تحت إشراف مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية

ـ [الطائفي ابو عمر] ــــــــ [08 - 12 - 09, 06:25 ص] ـ

(قد تزول النجاسة ويرتفع حكمها بدون الماء)

("والصواب: أنه إذا زالت النجاسة بأي مزيل كان طهر محلها , لأن النجاسة عينٌ خبيثة , فإذا زالت زال حكمها , فليست وصفًا كالحدث لا يُزال إلا بما جاء به الشرع , وقد قال الفقهاء رحمهم الله:"إذا زال تغيُّر الماء النجس الكثير بنفسه صار طهورًا , وإذا تخللت الخمر بنفسها صارت طاهرة", وهذه طهارة بغير الماء.")

ـ [الطائفي ابو عمر] ــــــــ [09 - 12 - 09, 06:26 ص] ـ

(مقدار الرطل العراقي , والصاع النبوي , والقلة)

("الرطل العراقي = 90 مثقالًا , والمثقال بالغرام = 4,25 , ووزن الصاع النبوي بالغرام = 2040 , وعلى هذا فالرطل العراقي = 382,5 غراما , والقلتان بالغرامات = 191250 , وبالكيلو = 191,25 , وبالأصواع = 191250÷ 2040 = 93,75")

ـ [الطائفي ابو عمر] ــــــــ [12 - 12 - 09, 04:30 م] ـ

(الماء لا ينجس إلا بالتغير مطلقًا)

("والقول الثالث:- وهو اختيار شيخ الإسلام وجماعة من أهل العلم أنه لا ينجس(أي الماء) إلا بالتَّغيُّر مطلقًا , سواء بلغ القلَّتين أم لم يبلغ , لكن ما دون القلَّتين يجب على الإنسان أن يتحرَّز إذا وقعت فيه النجاسة لأن الغالب أن ما دونهما يتغيَّر. وهذا هو الصحيح للأثر , والنظر.")

ـ [أبو عبد الرحمن العتيبي] ــــــــ [14 - 12 - 09, 05:42 م] ـ

جزاك الله خيرا، وبارك فيك.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت