ـ [أبو فهر السلفي] ــــــــ [05 - 06 - 10, 08:30 م] ـ
جزاك الله خيرًا ..
الأرجح والله أعلم أن محل هذه القاعدة هو في حالة تساوي المصلحة والمفسدة أو التردد في أيهما الأغلب؛ وإلا ففي حالة غلبة المفسدة فإن تقديم درئها بديهي لا يفتقر للتقعيد ..
وانظر: (( الأشباه والنظائر ) )للسبكي ..