فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 37334 من 82138

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته

باع زيد سيارته لعمرو بمئة ألف نقدا بشرط أن يعود (أي زيد) لشرائها من عمرو بمئة وعشرين ألف أقساطا، ما حكم هذه المعاملة وهل فيها شائبة ربا؟

جزاكم الله خيرا

محبكم ماهر.

زياد العضيلة15 - 01 - 2005, 10:45 PM

الأخ الحبيب الفاضل / ماهر الشامي. وفقه المولى لكل خير.

ليس فيها شائبة ربا بل هي عين الربا.

وهذه الحيلة قديمة معروفة للتحايل على الربا نص عليها الفقهاء رحمهم الله، وحاصلها ان زيد محتاج الى مائة الف واراد عمرو ان يعطيه مائة الف مقابل زيادة قدرها عشرون الف مؤجلة (نسيئة) نقدا بنقد، فجعلت السيارة واسطة بينهما، فباع زيد السيارة لعمرو بمائة الف واستلمها ثم اشتراها بمائة وعشرون مؤجلة! فهذا هو عين الربا.

وهذا من جنس ربا النسيئة المحرم وتحايل عليه.

زياد العضيلة31 - 01 - 2005, 01:55 PM

بيع وشراء ما يجرى فيه ربا الفضل بالشيكات:

ومثله الذهب وهذا السؤال يكثر جدا وعذرهم في ذلك ان باعة الذهب يشترون بمئات الاف الريالات وربما بالملايين ومن العسير احضار نقد او ما يشبهه.

وصورة المسألة ان المشترى يريد ان يشترى ثلاث مائة كيلو ذهب بمائتي الف ريال مثلا فيحضر البائع البضاعة ويكتب له المشترى المبلغ على شيك.

وهذه المعاملة غير جائزة لان التقابض قد لايحصل فيها فربما لايتم صرف الشيك اما لعدم كفاية الرصيد (التغطية) أو خطأ في التوقيع او غير ذلك من ما يعيق عملية الصرف.

فاذا قيل هل يصح من الشيك المصدق.

قلنا لايصح لان الشيك المصدق قد يعتريه ما يمنع الصرف ايضا.

الا في حالة واحدة ان يكون شيكا مصدقا (باسم البائع) ويتيقن الطرفان من امكانية الصرف حالا.

وهناك طريقة قد اخبرت بها بعض الباعة وهم يفعلونها الان وهي ان يتم الاتفاق على صيغة العقد والمشتريات والقيمة ثم يذهب طرف من البائع وطرف من المشترى ومعهم الشيك ويتصلون من البنك على البائع والمشترى ويتم صرف الشيك في البنك واستلام البضاعة في المحل في نفس الوقت.

زياد العضيلة07 - 02 - 2005, 01:02 AM

وحول المسألة في الرد رقم (42) .

ظن بعض الاخوة جزاه الله خيرا ان هذه المسألة مشابهه لمسألة أذا باع مؤجلا ثم اشترى ممن باعه نقدا.

ونقل فيها بعض الاقوال القائلة بالاباحة.

واقول ان هناك فرق كبير بين المسألتين لان في مسألة الاخ ابو بكر أشترط البائع ان المشترى لا يبيع السيارة الا له، فوجد الشرط هنا اما في المسألة التى ذكر فلم يوجد اتفاق بين البائع والمشترى.

وهذا الشرط فاسد لانه حيلة على الربا وهو فاسد عند كثيرمن أهل العلم حتى لو لم يكن مفضيا الى الربا لانه من قسم الشروط التى تمنع من نفاد البيع.

أما اذا باع زيد سيارة لعمرو منجمه على اقساط ثم اشتراها منه نقدا.

فهذه للعلماء فيها اقوال من اقوها.

القول بجوازها اذا لم تكن حيلة على الربا.

أي اذا وقعت مصادفة، وهذا قال به الشافعي ونص عليه في الأم.

والقول الاخر التحريم مطلقا، وهذا هو الاقوى والاظهر اذ به يصح الاناطة وبه ينضبط الناس.

زياد العضيلة14 - 03 - 2005, 10:36 PM

لاشك أنه استقر التوصيف الفقهي للإيداع البنكي أنه (قرض من المودع للبنك) .و إذا سلمنا هذا.فهل الخدمات التي يقدمها البنك (للعميل) المميز (حامل بطاقة التميز أو النخبة أو الصفوة .. ) من إيجاد مكان خاص دون بقية المودعين، و كذلك كافة التسهيلات من كونه مثلًا يحول لأي مكان في العالم مجانًا بدون رسوم .. وهذا نص موضوع للاخ الفاضل أبو تركي الخالدي أثرت الرد عليه من خلال هذا الموضوع.

اقول أولا: لايوجد شرط في عقد الايداع يتضمن حقا للانتفاع في حال زيادة المبلغ المودع، ومن المعلوم ان المقترض اذا رد القرض بزيادة جاز بل هو من الاحسان. ومن المعلوم أن الممنوع شرعا هو اشتراط المنفعة في صلب العقد سواء بالكتابة او بغيرها.

(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت