فهرس الكتاب

الصفحة 841 من 5274

ويدخل في الفريضة، أو يصلي ركعة أخرى ويتشهد في هذِه الركعة، ويعجل في الفريضة معهم؟

قال: يصلي ركعتين أحب إلي من أن يقطعها.

"مسائل عبد اللَّه" (215)

قال عبد اللَّه: سمعت أبي سئل عن الرجل يفتتح الركعتين قبل صلاة الفجر ثم تقام الصلاة؟

فقال: يتم الركعتين ثم يدخل مع القوم في الصلاة.

"مسائل عبد اللَّه" (216)

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الرجل إذا أقيمت الصلاة -صلاة الصبح- ولم يصل الركعتين يدخل معهم، أو يصلي وإن فاتته؟

قال: إي نعم يدخل معهم.

"مسائل عبد اللَّه" (388)

قال البغوي: وسمعت أحمد يقول:"إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة" [1] .

"مسائل البغوي" (57)

قال البغوي: وسئل أحمد وأنا أسمع عن الرجل يخرج إلى المسجد فوجدهم قد صلوا ووجد رجلًا يتوضأ، أيتطوع حتى يجيء الرجل؟

قال: إن شاء تطوع.

"مسائل البغوي" (63)

قال الأثرم: سئل أحمد بن حنبل، وأنا أسمع عن الرجل يدخل المسجد والإمام في صلاة الصبح ولم يركع الركعتين؟

(1) سبق تخريجه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت