فهرس الكتاب

الصفحة 3399 من 5274

دخل بعائشة وهي بنت تسع [1] .

"مسائل عبد اللَّه" (1193 - 1194)

نقل حنبل عنه: العصبة فيه من أحرز المال، ثم أخوها لأبويها، ثم لأبيها.

ونقل أبو الحارث: الأخ لأبوين أولى، فإن زوج الأخ للأب كان جائزا، ثم بنوها كذلك، ثم أقرب عصبة نسب كالإرث.

"الفروع"5/ 178

قال الخلال: أخبرني حرب قال: قلت لأحمد: امرأة أسلمت على يدي رجل، يزوجها؟

قال: نعم.

"أحكام أهل الملل"1/ 233 (437)

قال إسحاق بن منصور: قلت: سُئل سفيان عن وليين زوجا، لا يدرى أيهما زوج قبل الآخر؟ قال: إن كان يدرى أيهما قبل الآخر فهي للأول، وإن كان لا يُدرى فارق كل واحد منهما.

قال أحمد: يقرع بينهما، فمن أصابته القرعة فهي له.

(1) رواه الإمام أحمد 6/ 118، والبخاري (3894) ، ومسلم (1422) من حديث عائشة -رضي اللَّه عنها-.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت