فهرس الكتاب

الصفحة 316 من 5274

قال البغوي: وسئل أحمد وأنا أسمع عن النفساء كم تقعد إذا رأت الدم؟ !

قال: أربعين يومًا ثم تغتسل.

"مسائل البغوي" (40)

قال الأثرم: قلت: النفساء رأت عشرين يومًا دمًا وعشرين يومًا طهرًا ثم عاودها الدم؟

قال: تعود فتقضي الأيام التي صامتها وهي ترى الدم تحتاط.

"تهذيب الأجوبة"2/ 660

ونقل عنه أحمد بن القاسم أنه قال: فإن عاودها الدم، قبل الأربعين أمسكت عن الصلاة والصوم، فإن طهرت أيضا اغتسلت وصلت وصامت.

"المغني"1/ 430

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: فالمرأةُ إذا ضربها الطلقُ فهي تدع الصلاةَ؟

قال: إذا كان قرب ذاك.

قلتُ: ظهر الدم أو لم يظهر الولد؟

قال: إذا كان منه.

قال إسحاق: كلَّما لم يظهرِ الدم أو خرص الولدُ لم تدعِ الصلاةَ، فإذا ظهرَ الدم تركتِ الصلاةَ، وإن كان قبلَ الولادةِ بيومٍ أو يومين.

"مسائل الكوسج" (755)

[قال يعقوب بن بختان: سألت أحمد عن المرأة إذا ضربها المخاض قبل الولادة بيوم أو يومين تُعيد الصلاة؟

قال: لا.

"المغني"1/ 445] (*)

(*) قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: أضفنا المسألة هنا لأنه ورد في ملحق التصويبات بآخر الكتاب ما نصه:

رواية يعقوب بن بختان من"المغني"1/ 445 في مسألة"الحامل ترى الدم"تنقل إلى مسألة"متى يثبت للمرأة حكم النفساء"صـ 479.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت