فهرس الكتاب

الصفحة 1392 من 5274

قال أبو داود: قلت لأحمد: يدفع زكاة نفسٍ واحدة إلى اثنين -يعني: زكاة الفطر؟ قال: إذا كان على نظرٍ فأرجو أن لا يكون به بأس.

"مسائل أبو داود" (600)

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن زكاة الفطر يعطي الرجل رأس عن رأس؟

قال: لا بأس به، ويعجبني أن يفرقه.

"مسائل عبد اللَّه" (645)

قال عبد اللَّه: وسألته عن صدقة الفطر، تعطى لكل مسكين صاع؟ أم يجعل بين عدة مساكين أو يعطى رجل واحد صدقة خمسة أو يفرقها، كيف ترى له أن يعمل أو يعطي؟ قال: يفرقها أعجب إلي.

"مسائل عبد اللَّه" (646)

قُلْتُ: يُعطَى مِنَ الزكاة مشركٌ أو عبدٌ أو نصراني أو يهودي؟

قال: لا يُعطَى إلا المسلمون. قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (648)

قال عبد اللَّه: حدثني أبي قال: نا: وكيع، عن سفيان، [عن أبي إسحاق] [1] عن أبي ميسرة أنه كان يعطي الرهبان من زكاة الفطر [2] .

سمعت أبي يقول: لا يعجبنا هذا.

"مسائل عبد اللَّه" (652)

(1) ساقطة من المطبوع، وأثبتناها من مصادر التخريج.

(2) رواه عبد الرزاق 4/ 113 (7168) عن الثوري، به، وابن أبي شيبة 2/ 401 (10403) عن وكيع، به.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت