فهرس الكتاب

الصفحة 3978 من 5274

قال إسحاق: هو كما قال.

"مسائل الكوسج" (1031)

قال ابن هانئ: قلت: فأربعة شهدوا على امرأة بالزنا، أحدهم زوجها؟

قال: يلاعن الزوج، ويضرب بثلاثة [1] ، وذلك أن الزوج ملاعن.

"مسائل ابن هانئ" (1575)

قال حرب: سألت إسحاق: أربعة شهدوا على امرأة بالزنا أحدهم زوجها؟

قال: إذا جاء ليشهد عليها بالزنا ومعه ثلاثة نفر جازت شهادتهم وترجم، وإذا رماها بالزنا وجاء ثلاثة فشهدوا مع الزوج جلد الثلاثة، ويلاعن الزوج.

"مسائل حرب"ص 275

نقل حنبل عن أحمد في من قال لزوجته: يا زانية. فقالت: بل أنت. أنه لا لعان بينهما وعليها الحد.

"الروايتين والوجهين"2/ 203

نقل مهنا عن أحمد: إذا رمى زوجته وأجنبية بالزنا، فإنه يلاعن عن زوجته، ويحد للأجنبية.

"الروايتين والوجهين"2/ 206

(1) كذا بالمطبوع والصواب الثلاثة، كما في"مسائله" (1152) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت