فهرس الكتاب

الصفحة 3510 من 5274

قال أبو داود: سمعتُ أحمد سُئِلَ عن مهر مثلها؟ قال: مهر نسائها.

"مسائل أبي داود" (1095)

قال أبو داود: قيل لأحمد: إن إسحاق بن إبراهيم المروزي يقول: خمسمائةُ درهم؟ فأنكره.

"مسائل أبي داود" (1096)

قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن الرجل يتزوج المرأة على غير مهر مسمّى؟

قال: لها مهر نسائها، مثل أمها، أو أختها، أو عمتها، أو ابنة عمتها.

"مسائل ابن هانئ" (1043)

نقل أبو الحارث: ينظر في ذلك إلى عصبتها، إلا أن تكون امرأة جليلة، فينظر حينئذ إلى مثلها في الجلالة والجمال.

"الروايتبن والوجهين"2/ 122

قال في رواية حنبل: لها مهر مثلها من نسائها من قبل أبيها.

"الروايتين والوجهين"2/ 123،"المغني"10/ 150

2197 - سادسًا: الكفاءة في النكاح

قال إسحاق بن منصور: قلت لأحمد: قول عمر -رضي اللَّه عنه-: لأمنعن فروج ذوات الأحساب إلا من الأكفاء؟ [1]

قال أحمد: الكفؤ في الحسب والدين والمال.

"مسائل الكوسج" (861)

(1) رواه عبد الرزاق 6/ 152 (10324) ، وابن أبي شيبة 4/ 53 (17696) والدارقطني =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت