فهرس الكتاب

الصفحة 3499 من 5274

قال: يخرج -يعني: الصداق- من ماله، ثم يرجع الورثةُ على هذا -يعني: الابن- في نصيبه.

"الطبقات"2/ 200 - 201

2 -ضمان مهر العبد

قال إسحاق بن منصور: قلت: إذا أذن الرجل لعبده في التزويج فعلى من المهر؟

قال: المهر على السيد.

قال إسحاق: هو على العبد في ماله، إلا أن يضمن السيد المهر.

"مسائل الكوسج" (2030)

قال حرب: قلت لأحمد: المملوك إذا كانت تحته الحرة، فباعه مواليه، فعلى من مهر امرأته؟

قال: على سيده الذى باعه، إذا كان أذن له في التزويج.

قلت: فإن أعتقه؟

قال: كذلك أيضا؛ لأنه شيء كان على السيد.

"مسائل حرب"ص 104

قال في رواية مهنا: إذا أذن لعبده في التزويج فتزوج وأصرف أربعة آلاف وثمنه ثمانمائة ولم يرض المولي فالمهر دين على العبد، وعلى السيد قيمته.

"الروايتين والوجهين"2/ 87

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت