فهرس الكتاب

الصفحة 3125 من 5274

قال أبو داود: سمعت أحمد سئل: متى تجوز هبة الغلام؟

قال: إذا احتلم ليس فيه اختلاف، أو يصير ابن خمس عشرة.

"مسائل أبي داود" (1330) .

نقل حنبل عنه: لا تصح هبة العبد إلا بإذن سيده.

"الإنصاف"13/ 430.

ثالثًا: الموهوب وشروط صحته

قال إسحاق بن منصور: رجلٌ نحلَ ابنهُ ثلثَ أرضِهِ ولمْ يقاسمه إلَّا بالفَرَقِ؟

قال: لا يجوزُ إلَّا عَلَى شيءٍ معلوم معروفٍ كما قال أبُو بَكْرٍ لعائشة -رضي اللَّه عنهما- [1] .

قال إسحاق: كما قال، مَعَ أنَّ أبا بكر -رضي اللَّه عنه- إِنما كَانَ وَهَبَ جداد عشرين وسقًا، وهذا عندنا جَائزٌ، إِذَا جُدَّ النخلُ وقبضَ.

"مسائل الكوسج" (1959) .

(1) رواه مالك 2/ 483 (2939) ، وعبد الرزاق 9/ 101 (16507) ، والبيهقي 6/ 170 من حديث عائشة أن أبا بكر نحلها جَادّ عشرين وسقا من ماله بالغابة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت