قال أبو داود: سمعت أحمد سئل: متى تجوز هبة الغلام؟
قال: إذا احتلم ليس فيه اختلاف، أو يصير ابن خمس عشرة.
"مسائل أبي داود" (1330) .
نقل حنبل عنه: لا تصح هبة العبد إلا بإذن سيده.
"الإنصاف"13/ 430.
قال إسحاق بن منصور: رجلٌ نحلَ ابنهُ ثلثَ أرضِهِ ولمْ يقاسمه إلَّا بالفَرَقِ؟
قال: لا يجوزُ إلَّا عَلَى شيءٍ معلوم معروفٍ كما قال أبُو بَكْرٍ لعائشة -رضي اللَّه عنهما- [1] .
قال إسحاق: كما قال، مَعَ أنَّ أبا بكر -رضي اللَّه عنه- إِنما كَانَ وَهَبَ جداد عشرين وسقًا، وهذا عندنا جَائزٌ، إِذَا جُدَّ النخلُ وقبضَ.
"مسائل الكوسج" (1959) .
(1) رواه مالك 2/ 483 (2939) ، وعبد الرزاق 9/ 101 (16507) ، والبيهقي 6/ 170 من حديث عائشة أن أبا بكر نحلها جَادّ عشرين وسقا من ماله بالغابة.