فهرس الكتاب

الصفحة 3501 من 5274

فصل: سقوط المهر

1 -العفو عن الصداق، وذكر من يملك العفو

قال إسحاق بن منصور: قلت: رجل طلق امرأته وهي بكرٌ قبل أن يدخل بها فعفا أبوها زوجها عن نصف الصداق؟

قال: ما أرى عفو الأب إلا جائزًا، وأرى أن يأخذ من مالها ما شاء أو كلها.

قال إسحاق: لا يكون عفو الزوج عفوًا؛ لأن الذي بيده عقدة النكاح الزوج.

"مسائل الكوسج" (1073)

قال حرب: قلت لأحمد: يا أبا عبد اللَّه، الذي بيده عقدة النكاح أهو الزوج، أو المرأة، أو الولي؟

قال: هو الزوج، يروى عن رجلين من أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- جبير بن مطعم تزوج من امرأة فأكمل لها الصداق، قال: أنا أحق بالعفو [1] .

وعلي بن أبي طالب حين قال لشريح [2] في ذلك.

"مسائل حرب"ص 229

(1) رواه الشافعي في"مسنده"2/ 10 (15) ، والطبري 2/ 561 (5324، 5325، 5326) ، والدارقطني 3/ 279، والبيهقي 7/ 251.

(2) رواه الطبري 2/ 560 (5317، 5319) ، وابن أبي حاتم 2/ 445 (2360) ، والدارقطني 3/ 278، والبيهقي 7/ 251.

وقال الألباني في"الإرواء"6/ 355: إسناده صحيح.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت