1 -العفو عن الصداق، وذكر من يملك العفو
قال إسحاق بن منصور: قلت: رجل طلق امرأته وهي بكرٌ قبل أن يدخل بها فعفا أبوها زوجها عن نصف الصداق؟
قال: ما أرى عفو الأب إلا جائزًا، وأرى أن يأخذ من مالها ما شاء أو كلها.
قال إسحاق: لا يكون عفو الزوج عفوًا؛ لأن الذي بيده عقدة النكاح الزوج.
"مسائل الكوسج" (1073)
قال حرب: قلت لأحمد: يا أبا عبد اللَّه، الذي بيده عقدة النكاح أهو الزوج، أو المرأة، أو الولي؟
قال: هو الزوج، يروى عن رجلين من أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- جبير بن مطعم تزوج من امرأة فأكمل لها الصداق، قال: أنا أحق بالعفو [1] .
وعلي بن أبي طالب حين قال لشريح [2] في ذلك.
"مسائل حرب"ص 229
(1) رواه الشافعي في"مسنده"2/ 10 (15) ، والطبري 2/ 561 (5324، 5325، 5326) ، والدارقطني 3/ 279، والبيهقي 7/ 251.
(2) رواه الطبري 2/ 560 (5317، 5319) ، وابن أبي حاتم 2/ 445 (2360) ، والدارقطني 3/ 278، والبيهقي 7/ 251.
وقال الألباني في"الإرواء"6/ 355: إسناده صحيح.