فهرس الكتاب

الصفحة 1933 من 5274

1272 - لا يجب عليه الهدي حتى يكون واجدًا له

قال في رواية الأثرم: إذا وجب عليه هدي متعة وليس معه نفقة وهو ممن لو استقرض أقرض فلا يستقرض ويهدي، قال اللَّه: {فَمِنَ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ} وهذا ليس بواجد.

"شرح العمدة"كتاب الحج 2/ 328.

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: مَنْ وجبَ عليه هديٌ فلمْ يجدْ، يُقوِّم عليه قيمة دراهم، ثمَّ يقوم طعامًا، ثمَّ يصوم مَكَان كلِّ مدّ يومًا؟

قال: يصومُ مكانَ كلّ نصفِ صاعٍ يومًا، هكَذَا في حديث الحكم عن مقسم عن ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- [1] .

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (1587) .

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: صيامُ المتمتِّع؟

قال: يصومُ في أشهرِ الحجِّ على حديثِ ابن عمرَ -رضي اللَّه عنهما- ما بين أن يهل بالحج ويجعل آخرَها يومَ عرفةَ [2] .

(1) رواه ابن أبي شيبة 3/ 186 (13359) ، والبيهقي 5/ 186.

(2) رواه الإمام أحمد 2/ 139 - 140، والبخاري (1691) ، ومسلم (1227) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت