فهرس الكتاب

الصفحة 4046 من 5274

قيل: فإن تسرى بغير إذنه؟

قال: إن شاء أخذها.

"مسائل حرب"ص 285

قال إسحاق بن منصور: قلت: إذا وطئ الرجل جاريته ممن لا تحيض، ثم أراد بيعها؟

قال: يستبرئها ثلاثة أشهرٍ. قال إسحاق: هو كما قال.

"مسائل الكوسج" (1042)

قال إسحاق بن منصور: قلت: رجلٌ له جارية يطأها، فأراد أن يُنكحها رجلًا، أيستبرئ؟

قال: نعم، وإن باعها أيضًا استبرأ.

قال إسحاق: كما قال.

قال الإمام أحمد رحمه اللَّه: وإذا كان لا يطأها يبيعها قبل أن يستبرئها، إنما السنة للمشتري في الاستبراء، والبائع إنما يحتاط لنفسه إذا كان يجامعها، ووهن حديث ابن عمر -رضي اللَّه عنهما-: العذراء لا تستبرأ [1] .

إنما رواه عبد الوهاب، عن أيوب، عن محمد. والمعروف عن نافع، عن ابن عمر -رضي اللَّه عنهما-:"تستبرأ الأمة بحيضة" [2] .

(1) علقه البخاري جزمًا قبل الرواية رقم (2235) ، ووصله عبد الرزاق 7/ 227 (12906) .

(2) رواه عبد الرزاق 7/ 226 (12900) ، وابن أبي شيبة 3/ 506، والبيهقي 7/ 450، وابن حزم في"المحلى"10/ 318 من طريق نافع عن ابن عمر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت