قال محمد بن الحكم: سألت أحمد، أيما أعجب إليك، غُسل اللحية أو التخليل؟
فقال: غسلها ليس من السنة، وإن لم يخلل أجزأه.
"المغني"1/ 165،"الإنصاف"1/ 336
قال إسحاق بن منصور: قلت: إذا توضَّأ يغسل فوق الذراعين؟
قال: لا.
قال إسحاق: إنْ فعل فحسن، إذا أراد بِهِ ما وَصَفَ أبو هريرة -رضي اللَّه عنه- إذ قال: أردت أن تنتهيَ الحليةُ إلى موضعِ الطهور [1] .
"مسائل الكوسج" (6)
وقال حنبل: رأيت أبا عبد اللَّه يبلغ بالماء فوق المرفقين.
"الروايتين والوجهين"1/ 71
قال عبد اللَّه: سألت أبي: عمن قطعت يده من المرفق؟ فقال: يغسل
(1) هو ما رواه الإمام أحمد 2/ 400، والبخاري (136) بسنده عن نعيم المجمر قال: رقيت مع أبي هريرة على ظهر المسجد، فتوضأ فقال: إني سمعت النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول:"إن أمتي يدعون يوم القيامة غرًا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل". ورواه أيضًا مسلم (246) بلفظ مقارب.