قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: أمانُ المرأةِ والعبد؟
قال: جائزٌ
فقال إسحاق: كما قال إذا كان على وجه النظرِ للمسلمين على العدلِ والسواء؛ لما أمرَ النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- بذلك بعد إجارةِ زينب -رضي اللَّه عنهما- زوجها [1] .
"مسائل الكوسج" (2742)
قال إسحاق بن منصور: قلت: سمعت سفيان الثوري يقول: ليس للذمي ولا للصبي أن يُؤمَّنَ.
قال أحمد: الذمي ماله ولهذا؟ ! وأما الصبي فلا يعقل.
فقال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (2743)
قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن أمان المرأة؟
قال: جائز.
"مسائل أبي داود" (1594)
قال أبو داود: قيل لأحمد وأنا أسمع: أمان الأسير؟
(1) رواه ابن أبي عاصم في"الآحاد والمثاني"1/ 398، والطبراني 22/ 425 (1047) ، وفي"الأوسط"9/ 21 (9006) ، والحاكم 4/ 45 من حديث أنس بن مالك -رضي اللَّه عنه-، وذكره الهيثمي في"المجمع"5/ 330 وقال: رواه الطبراني في"الأوسط"و"الكبير باختصار، وفيه ابن لهيعة، وحديثه حسن، وفيه ضعف، وبقية رجاله ثقات."