وحكى الأثرم عنه فيمن أخذ درهمًا، ثم رده، أنه أنكر القول فيها بتضمين الجميع، قال: وإنه قول سوء؛ لأن الضمان منوط بالتعدي، وهو مختص بالمأخوذ.
"المبدع"5/ 241،"الإنصاف"16/ 43،"معونة أولي النهى"6/ 485
نقل عنه أبو الحارث في رجل أودع آخر مالًا وغاب، وطالت غيبته، وله ولد، ولا نفقة له، هل ينفق عليه هذا المستودع من مال الغائب؟
فقال: تقوم امرأته إلى الحاكم حتى يأمره بالإنفاق.
"المبدع"5/ 266،"معونة أولي النهى"7/ 928
قال إسحاق بن منصور: إِذا اسْتودعَ الرَّجُل مالًا فباعَ بِهِ لنفسِهِ وربحَ فِيهِ، لمنِ الربحُ؟
قال: الربحُ لصاحب المالِ عَلَى حديثِ عروة البارقي في الشَّاةِ [1] .
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (1896)
قال صالح: وسألته عن رجل استودع دراهم فعمل بها فربح؟
قال: الربح لرب المال.
"مسائل صالح" (385)
(1) رواه الإمام أحمد 4/ 375 - 376، والبخاري (3642) .