فهرس الكتاب

الصفحة 2865 من 5274

وحكى الأثرم عنه فيمن أخذ درهمًا، ثم رده، أنه أنكر القول فيها بتضمين الجميع، قال: وإنه قول سوء؛ لأن الضمان منوط بالتعدي، وهو مختص بالمأخوذ.

"المبدع"5/ 241،"الإنصاف"16/ 43،"معونة أولي النهى"6/ 485

نقل عنه أبو الحارث في رجل أودع آخر مالًا وغاب، وطالت غيبته، وله ولد، ولا نفقة له، هل ينفق عليه هذا المستودع من مال الغائب؟

فقال: تقوم امرأته إلى الحاكم حتى يأمره بالإنفاق.

"المبدع"5/ 266،"معونة أولي النهى"7/ 928

قال إسحاق بن منصور: إِذا اسْتودعَ الرَّجُل مالًا فباعَ بِهِ لنفسِهِ وربحَ فِيهِ، لمنِ الربحُ؟

قال: الربحُ لصاحب المالِ عَلَى حديثِ عروة البارقي في الشَّاةِ [1] .

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (1896)

قال صالح: وسألته عن رجل استودع دراهم فعمل بها فربح؟

قال: الربح لرب المال.

"مسائل صالح" (385)

(1) رواه الإمام أحمد 4/ 375 - 376، والبخاري (3642) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت