ونقل مهنا فيما رواه أبو أمامة:"لولا أن المساكين يكذبون ما أفلح من ردَّهم" [1] أنه ليس بصحيح.
"الفروع"2/ 592.
قال أبو داود: سمعت أحمد ذكر المسألة في الحملان، فقال: أكره المسألة في كل شيء.
"مسائل أبي داود" (1501)
قال ابن هانئ: وسُئِلَ عن الرجل يكون له الكرم فيقول لرجل له أيضًا كَرْم: أطعمني من كَرْمك، أو أهد إليَّ من أرضك؟
قال: هذِه مسألة، لا يعجبني أن يسأله.
"مسائل ابن هانئ" (587) .
قال ابن هانئ: ما معنى:"إن اللَّه عز وجل يكره عقوق الأمهات، ووأد البنات، ومنع وهات" [3] .
(1) رواه الطبراني 8/ 246 - 247 (7967، 7968) من طريق جعفر بن الزبير عن القاسم عن أبي أمامة به، وابن عدي في"الكامل"6/ 13 ترجمة عمر بن موسى، وابن الجوزي في"الموضوعات" (1046) من طريق بقية عن عمر بن موسى عن القاسم به.
قال الهيثمي في"المجمع"3/ 12: وفيه جعفر بن الزبير وهو ضعيف.
وقال ابن عدي: عمر بن موسى يضع الحديث متنا وإسنادًا.
وقال الشوكاني في"الفوائد"ص 64 (13) : في إسناد ابن عدي عبد الرحمن القطامي وأبو المهزم وهما متروكان.
(2) راجع مسألة: النفقة على الغزاة وإعانتهم/ كتاب الجهاد.
(3) رواه الإمام أحمد 4/ 250 - 251، والبخاري (6473) ، ومسلم (583) من حديث المغيرة بن شعبة.