قال في رواية مهنا في مجنون وقع على امرأة فوطئها وجاءت بولد: لا يلزمه.
فقيل له: لم درأت الحد عنه؟ لم لا يلزمه الولد؟
قال: الولد للفراش وليس للمجنون فراش.
"الروايتين والوجهين"2/ 232
قال أحمد في رواية حنبل في الرجل يقع على جارية أبيه أو ابنه أو أمه: لا أراه يلزق به الولد؛ لأنه عاهر، إلا أن يحلها له.
"بدائع الفوائد"3/ 87
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: رجلٌ زنا بامرأةٍ، ثُمَّ ادَّعَى ولدَهَا هل يلحقُ به الولدُ؟
قال: لا يلحقُ به، لأنَّ النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قال:"الوَلَدُ لِلْفِرَاش وَللْعَاهِرِ الحَجَرُ" [1] .
(1) رواه الإمام أحمد 6/ 37، والبخاري (2053) ، ومسلم (1457) من حديث عائشة. ورواه أيضًا من حديث أبي هريرة: الإمام أحمد 2/ 329، والبخاري (6750، 6818) ، ومسلم (1458) .
وفي الباب عن أبي أمامة رواه الإمام أحمد 5/ 267، وعن عمر 1/ 25، وعن عثمان 1/ 59، وعن علي 1/ 104، عن عبد اللَّه بن عمرو 2/ 169، وعن عبادة 5/ 326، وعن عبد الرحمن بن غنم وخارجة بن عمرو 4/ 186.