فهرس الكتاب

الصفحة 2362 من 5274

قال: قد وجب الحق عليه، يرد إليه ماله.

"أحكام أهل الملل"1/ 192 (399)

ونقل عنه أبو داود في ذميين تبايعا بيوعًا فاسدة، ومات أحدهما، فهل للوارث إذا أسلم قبض الثمن؟

قال: وإن أسلم الوارث فله الثمن، لثبوته قبل إسلامه.

"الفروع"16/ 284

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل بيعت داره وهو ساكت؟

قال: لا يجوز حتى يرضى، أو يأمر، أو يأذن في بيع داره.

"مسائل عبد اللَّه" (1144)

ونقل على بن سعيد عنه: البيع باطل.

"الروايتين والوجهين"9/ 352

ونقل حرب عنه في خبر عروة: إنما جاز؛ لأنه عليه أفضل الصلاة والسلام جوزه له.

"الفروع"4/ 513،"الإنصاف"15/ 287

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الخلاصُ؟

قال: لا أَرى الخلاص.

قُلْتُ: ما الخلاصُ؟

قال: أنْ يبيعَ الدارَ أو العبدَ، يقولُ: على أنْ أتخلصه لَكَ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت