فهرس الكتاب

الصفحة 1998 من 5274

1317 - إذا أوجب أضحية بعينها ثم أراد أن يستبدله أو وجد بها عيبًا، أو هلكت، أو سرقت؟

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: تُستبدلُ الضحيَّةُ؟

قال: نعم، بخيرٍ منها. قال إسحاقُ: كما قال.

"مسائل الكوسج" (2844) .

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الضَّحية تَهلك أو تُسرق، ثم يَبتاعُ غيرها، ثم يجدُ الأُولى؟

قال: إذا أَوجبها فهو مثل الهَديِ إذا أوجَبها ثم وجد الأولى يَذبحهُما جَميعًا.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (2859) .

قال صالح: الأضحية أو البدنة تضيع فيشتري غيرها ثم يجدها؟

قال: ينحرهما معًا، يروى ذلك عن ابن عمر وعائشة وابن عباس وابن الزبير [1] .

"مسائل صالح" (997) .

قال ابن هانئ: وسئل عن الرجل يشتري أضحية، فيريد أن يبدلها ويأخذ بدلها؟

قال: إذا كانت أسمن منها فلا بأس، ما لم تكن أهزل منها.

"مسائل ابن هانئ" (1732) .

(1) روى الآثار عنهم في ذلك ابن أبي شيبة 3/ 291 - 292 (14437، 14438، 14440، 14441، 14442، 14443) وابن الزبير هو عروة كما في الأثر الأخير.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت