فهرس الكتاب

الصفحة 4804 من 5274

قال أبو طالب: قلت: شهادة الوالد لولده والابنِ لأبيه؟ [قال: ] ولا الجد، لأنه بمنزلة الأب.

"تهذيب الأجوبة"2/ 743.

قال أحمد في رواية الميموني: كيف لا يجوز، ولكن الناس تكلموا فيه.

قال الميموني: رأيت الإمام أحمد رحمه اللَّه ويغلب على قلبه جوازه.

"المبدع"10/ 247،"الإنصاف"29/ 427.

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إنَّ أبا الدرداء -رضي اللَّه عنه- قال: يُصَدَّقُ الرجل في كل شيء إلا في بضاعته إذا باعها.

قال أحمد: إنما هو رجل يجرُّ إلى نفسه شيئا.

قال إسحاق: كما قال، لأنَّه ليس بمأمون على تزيين سلعته، كما يُخْشَى أن يشبه عليه.

"مسائل الكوسج" (3294) .

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سُئِلَ سفيان عن رجلٍ خاصمَ في خصومةٍ مرةً، ثُمَّ نزع بعد، ثم شهدَ بعد، أَلَهُ شهادةٌ؟ قال: لا.

قال أحمد: لا يقبلُ قوله.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت