فهرس الكتاب

الصفحة 4803 من 5274

فقال: لا تجوز، الأب له أن يأخذ من مال ابنه، والابن له أن يأخذ من مال أبيه إذا احتاج.

"مسائل صالح" (403) .

قال صالح: سألته عن شهادة الزوج لامرأته، والمرأة لزوجها؟

فقال: لا تجوز، ولا تجوز شهادة الشريك لشريكه.

"مسائل صالح" (404) .

قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد اللَّه يقول: لا تجوز شهادةُ الولدِ لوالدِه، ولا الوالدِ لولدِه إذا كانوا يجرُّون الشَّيء لأنفسهم.

"مسائل ابن هانئ" (1337) .

قال ابن هانئ: وسمعتُه يقول: تجوز شهادة الأخ لأخيه، وكلُّ شيءٍ من القرابات لا تجوز، إذا كانوا يجرُّون الشَّيء لأنفسهم.

"مسائل ابن هانئ" (1339) .

قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: شهادة الأب للابن، لا تجوز، وشهادة الابن للأب لا تجوز.

وقال أبي: إنَّ الأبَ له أن يأخذ من مال ابنه، والابن له أن يأخذ من مال أبيه إذا احتاج.

"مسائل عبد اللَّه" (1579) .

قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: لا تجوز شهادة الزوج لامرأته، ولا المرأةِ لزوجها، ولا تجوز شهادة الشريك لشريكه.

"مسائل عبد اللَّه" (1580) .

قال أحمد بن هشام: قلت: الأمُّ تشهد للابن؟ قال: لا أدري.

قلت: الأخرس: كيف شهادته؟ قال: لا أدري.

"تهذيب الأجوبة"2/ 715،"المسودة"2/ 715

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت