فهرس الكتاب

الصفحة 4811 من 5274

قال إسحاق: كلما لم يكونا اثنين من البياطرة والأطباء فإنَّه لا يجوزُ، ولكن يجوزُ إرسال الحاكم واحدًا عدلًا؛ لأنه حينئذٍ خير.

"مسائل الكوسج" (2941) .

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: شهادةُ المرأةِ في الرضاعِ والولادِةِ؟

قال: إذا كانت مرضية، وتستحلف في الرضَاعِ، كما قال ابن عباس -رضي اللَّه عنهما-: فإنها إنْ كانتْ كاذبة يَبْيَضُّ ثديها [1] ، ولا تستحلف به في الولادةِ.

قال إسحاق: هُوَ كما قال.

"مسائل الكوسج" (982) .

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: حديث عقبة بن الحارث أنه تزوج ابنة أبي إهاب [2] ؟

قال أحمد: إذا كانتْ مرضية، وتستحلف على حديثِ ابن عباسٍ -رضي اللَّه عنها- في الرضاع؛ فإنها إن كانت كاذبة ابيضَّ ثديها.

قال إسحاق: هو كما قال

"مسائل الكوسج" (983)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لإسحاقَ: رجلٌ فجرَ بامرأةٍ فقالتِ المرأةُ: إنّي قدْ أرضعتُ امرأتَكَ، ثم رجعَتْ عمَّا قالت، يقبل قولها؟ أو ليس قولها بشيء، وتشهد امرأتانِ أنها كاذبةٌ في قولها الأوَّل؟

(1) رواه عبد الرزاق 7/ 482 (13971) .

(2) رواه الإمام أحمد 4/ 7، والبخاري (88) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت