فهرس الكتاب

الصفحة 1901 من 5274

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: المحرم يراجع امرأته؟

قال: لا، هذا عندي تزويج.

قال إسحاق: يراجع، ولكن إذا بانَتْ بواحدةٍ لم يتزوجها؛ لأنَّه لا بد مِن رضاها.

"مسائل الكوسج" (1076) .

نقل أحْمَد بن أبي عبدة والفضل بن زياد: لا يراجع المحرم امرأته.

فقيل له: فيخاف أن تبين منه؟ قال: وإن خاف.

"الروايتين والوجهين"1/ 281 - 282.

وقال أبو زرعة الدمشقي: سألت أبا عبد اللَّه عن المحرم يُراجع زوجته؟

قال: لا.

قُلْتُ: فإنه يخاف أن تنقضي العدة، قبل أن يحل؟

قال: فما الحيلة؟ !

"طبقات الحنابلة"2/ 75.

قال إسحاق بن منصورْ قُلْتُ: مُحرمٌ نظرَ إلى امرأتهِ من شهوة حتَّى إذا انتشرَ أو لمسَ من شهوةٍ؟

قال: إذا ردَّد النظرَ؛ أعجب إليَّ أنْ يُهريقَ دمًا [1] .

(1) روى ابن أبي شيبة 3/ 136 (12820، 12825) فيمن قبل امرأته عنه: عليه دم، وفي 3/ 137 (12835) في رجل يلمس امرأته فينزل: عليه بدنة والحج من قابل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت