فهرس الكتاب

الصفحة 2566 من 5274

قال أحمد: لا بأسَ بِهِ.

وسُئِلَ: فإنْ أخذَ منه ولمْ يحمله؟ قال أحمد: لا بأسَ بِهِ.

قال إسحاق: كما قال أحمد.

"مسائل الكوسج" (2049) .

قال صالح: الرجل يسلم في طعام في كيل معلوم إلى أجل معلوم، ولا يسمي من أي بلدة؟

قال: يرده إلى بلده الذي أسلف فيه، حتى يوفيه في الموضع الذي أسلف فيه.

"مسائل صالح" (1099) .

وقال مهنا: قلت: إن شرط أن يأخذ منه سلمه ببغداد؟

قال: لا يصلح هذا الشرط، إنما هو مثل الصوف، وعليه توفيته حيث أسلف.

"تهذيب الأجوبة"2/ 590 - 591،"الروايتين والوجهين"1/ 359

1619 - 4 - أن يقبض الثمن تامًّا معلومًا قدره وصفته قبل التفوق

قال إسحاق بن منصور: قلت: ابن عمر -رضي اللَّه عنهما- كره إذا كان لك على رجل دين بأن تسلفه إياه في حنطة حتى تقبضه [1] ؟ قال: نعم أكرهه.

قال إسحاق: كما قال؛ لأن السلم لا يكون أبدًا إلا بتسليم الثمن نقدًا.

"مسائل الكوسج" (1782)

(1) رواه ابن أبي شيبة 4/ 376 (21160) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت