نقل مهنا عنه فيمن قال: اخدمي ابني حتى يستغني: لا تعتق حتى يستغني.
قلت: حتى يحتلم؟
قال: لا، دون الاحتلام.
"الفروع"5/ 103،"معونة أولي النهى"8/ 373،"الإنصاف"19/ 84
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل قال لعبده: إذا جاء غد فأنت حر.
قال: له أن يبيعه يومه ذاك.
قلت له: فإذا جاء غد؟
قال: عتق.
"مسائل عبد اللَّه" (1429)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحمد: في الذي يعتقُ جاريتَه ويشترطُ ما في بطنِهَا، ويُكاتب.
قال: له شرطُهُ في كليهما.
قال إسحاق: كما قال؛ لما قال ابن عمرَ وأبو هريرةَ -رضي اللَّه عنهما- وغيرهما ذلك [1] .
"مسائل الكوسج" (3125)
(1) رواه ابن أبي شيبة 4/ 324 (20585) عن ابن عمر.