فهرس الكتاب

الصفحة 3762 من 5274

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: رجلٌ بَاعَ امرأته أتبين منه؟

قال: لا، ولكن يُعَزَّر.

قال أحمد: لا تبين منه، ولكنه قد أتى أمرًا عظيمًا.

قال إسحاق: كمَا قال.

"مسائل الكوسج" (1142)

قال حرب: سألت أحمد قلت: رجل باع امرأته؟

قال: لا يدخل عليه الطلاق، ولكن يؤدب. قلت: فإن باع ولده؟

قال: كذلك. قلت: ويرجع عليه بالثمن؟

قال: شديدًا.

"مسائل حرب"ص 166

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت