قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحمدَ: إذا رابه من شرابه ريب؟
قال: إذا رابه منه شك فيه ليس إذا استيْقنَ.
"مسائل الكوسج" (2883)
قال ابن هانئ: سمعته يقول: المسكر خمر، فمن سكر لم تقبل له صلاة أربعين يومًا، عن حديث النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- [1] .
"مسائل ابن هانئ" (1798) .
قال المروذي: سمعت أبا عبد اللَّه يقول: كان ابن إدريس لا يذهب إلى وليمة حتى يسأل، فإن كان فيها مسكر لم يذهب. ثم قال: عجبًا لهؤلاء؛ أهل الكوفة يحتجون بهشيم وشريك، ويدعون ابن مسعود وعليًّا.
قلت: إنهم يحتجون بخلف البزار.
قال: نعم. أراه أخذه عن أبي شهاب.
سمعت أبا بكر بن حماد المقرئ يقول: سمعت خلف البزار يقول: قد جعلتُ للَّه عليَّ بدل كل يومٍ كنت أشربه أن أصوم بدله يومًا، أو صومًا.
(1) رواه الإمام أحمد 2/ 176، والنسائي 8/ 318، وابن ماجه (3377) ، وصححه ابن حبان (5357) ، من حديث عبد اللَّه بن عمرو، قال الهيثمي في"مجمع الزوائد"5/ 69: رواه النسائي خلا قوله:"فإن تاب لم يتب اللَّه عليه"ورواه أحمد والبزار ورجال أحمد رجال الصحيح خلا نافع بن عاصم، وهو ثقة اهـ.
وصححه الألباني في"صحيح ابن ماجه" (2722) .