فهرس الكتاب

الصفحة 2109 من 5274

ونقل عنه المروذي: لا يأخذ الدابة من المغنم ليقاتل عليها إذا نفق فرسه، ولكن إن أخذ السيف فلا بأس، وكذلك كل شهيد من السلاح.

"الروايتين والوجهين"2/ 356،"الفروع"6/ 234 - 235

نقل عنه أبو طالب: لا يغسل ثوبه بالصابون، فإن غسل رد قيمته في المغنم.

"الأحكام السلطانية"ص 51،"الفروع"16/ 235،"الإنصاف"10/ 190

وقال في رواية الفضل بن زياد القطان وقد سأله عن الطعام في أرض العدو إلى متى يأكلون؟

فقال: إذا بلغوا الدرب ألقوا ما سمعهم.

"بدائع الفوائد"4/ 164

نقل عنه المروذي: لا بأس أن يركب الدابة من الفيء ولا يعجفها.

"الفروع"6/ 235،"الإنصاف"10/ 193

1406 - بيع المغانم قبل أن تُقسم

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ له: نُهي عن بيع المغانم حتى يُعْلَمَ ما هي؟

قال: لا؛ لأنه لا يدرى ما يصيبه، ومثلُ ذَلِكَ سهامُ القصابين.

فقال إسحاق: كما قال سواء.

"مسائل الكوسج" (2754)

نقل عنه حرب في بيع المغنم قبل أن يقسم كراهته.

"تقرير القواعد"1/ 397

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت