فهرس الكتاب

الصفحة 1292 من 5274

قال: ركازًا عاديا، فهو لصاحب الدار، وإن كان ضرب الإسلام عرفه.

"الأحكام السلطانية" (128)

ونقل محمد بن يحيى الكحال: هو للأجير.

"المغني"4/ 234

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: المَعْدِن لا يُؤخذ منه زكاة؟

قال: في المعادنِ الزَّكاة حين يخرجها هكذا عشر، والكَنز فيه الخُمَس.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (547)

نقل مهنا عنه: لم أسمع في معدن القار والنفط والكحل والزرنيخ شيئًا.

"الفروع"2/ 484

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحمد: العسلُ والعنبر فيهما زكاة؟

قال: أمَّا العسلُ ففيه العشر، والعنبر قد قال فيه ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- [1]

(1) علقه البخاري قبل حديث (1498) عن ابن عباس قال: ليس العنبر بركاز، وهو شيء دسره البحر، ووصله الشافعي في"الأم"2/ 36، وعبد الرزاق 4/ 65 (6977) ، وابن أبي شيبة 2/ 374 (10059) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت