قال: ركازًا عاديا، فهو لصاحب الدار، وإن كان ضرب الإسلام عرفه.
"الأحكام السلطانية" (128)
ونقل محمد بن يحيى الكحال: هو للأجير.
"المغني"4/ 234
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: المَعْدِن لا يُؤخذ منه زكاة؟
قال: في المعادنِ الزَّكاة حين يخرجها هكذا عشر، والكَنز فيه الخُمَس.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (547)
نقل مهنا عنه: لم أسمع في معدن القار والنفط والكحل والزرنيخ شيئًا.
"الفروع"2/ 484
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحمد: العسلُ والعنبر فيهما زكاة؟
قال: أمَّا العسلُ ففيه العشر، والعنبر قد قال فيه ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- [1]
(1) علقه البخاري قبل حديث (1498) عن ابن عباس قال: ليس العنبر بركاز، وهو شيء دسره البحر، ووصله الشافعي في"الأم"2/ 36، وعبد الرزاق 4/ 65 (6977) ، وابن أبي شيبة 2/ 374 (10059) .