فهرس الكتاب

الصفحة 1176 من 5274

عامر بن ربيعة أنه كان يقوم [1] .

قال إسحاق: الرخصة بعد النهي أنه قام ثُمَّ قعد [2] .

"مسائل الكوسج" (831)

قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن القيام إذا رأى الجنازة؟

قال: إن لم يقم أرجو وإن قام أرجو.

قيل: القيام أفضل عندك؟ قال: لا.

"مسائل أبي داود" (1015)

قال ابن هانئ: وسئل: أيتقدم الرجل إلى الجنازة؟

قال: لا يتقدم، وإن رآها، فقام فلا بأس، وإن لم يقم فلا بأس.

"مسائل ابن هانئ" (944)

قال حرب: قلت لأحمد: الرجل يرى الجنازة أيقوم لها؟

فقال: قد رُوي عن علي أن النبي قام ثم قعد، وكان ابن عمر يقوم، وسهل أبو عبد اللَّه فيه.

"بدائع الفوائد"4/ 83

قال إسحاق بن منصور: قلت: رجل له جار رجل مسلم، ماتت أمه نصرانية. يتبع هذا جنازتها؟

قال: لا يتبعها، يكون ناحيةً منها.

(1) روى البخاري (1307) ، ومسلم (958) عن ابن عمر، عن عامر بن ربيعة مرفوعًا:"إذا رأيتم الجنازة فقوموا حتى تُخلفكم أو توضع".

(2) رواه مسلم (962) من حديث علي بن أبي طالب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت