فهرس الكتاب

الصفحة 2487 من 5274

وقال في رواية محمد بن العباس النسائي: إن كانت السلعة قد استهلكت فالقول قول المشتري مع يمينه.

"الروايتين والوجهين"1/ 347،"معونة أولي النهى"5/ 123

ونقل مهنا عنه في رجل اشترى سرجًا، فقال البائع: بعته بغير ركابين، وقال المشتري بركابين: فالقول قول البائع مع اليمين، وعلى المشتري البينة؛ لأنه مدعي.

"الروايتين والوجهين"1/ 349

ونقل جعفر في ادَّعاء البائع مبيعًا، وأنكر المشتري -مع وجودها في يده- هي ملك لذاك.

"الفروع"4/ 130،"المبدع"4/ 114

1582 - سادسًا: خيار التفليس

نَقَلَ الشَّالَنْجِيُّ عنه: لَا يَكُونُ مُفْلِسًا إلَّا أَنْ يُفَلِّسَهُ القَاضِي أَوْ يَبِينَ أَمْرُهُ فِي النَّاسِ، وَطَلَبَ البَائِعُ مَا بَاعَ فَلَهُ ذَلِكَ.

"الفروع"4/ 132،"المبدع"4/ 116

1583 - سابعًا: خيار التدليس

قال أبو داود: سمعت أحمد قال له رجل: اشتريت جارية وأقرت بالعبودية فأقامت عندي حتى حبلت، ثم زعمت أنها حرة من الأنصار.

قال أحمد: استثبت في هذا واجتنب الجارية.

قال: فلا آوي معها في بيتٍ؟

قال: لا. فسمعت أحمد قال له: كيف دينها؟

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت