قال الأثرم: قلت لأحمد بن حنبل: ما معنى قوله:"أسفروا بالفجر"؟
فقال: إذا بان الفجر فقد أسفر.
قلت: كان أبو نعيم يقول في حديث رافع بن خديج:"أسفروا بالفجر فكلما أسفرتم بها فهو أعظم للأجر" [1] ، فقال: نعم كله سواء، إنما هو إذا تبين الفجر فقد أسفر.
"التمهيد"1/ 141 - 148
قال الحسن بن ثواب: قال أحمد: يغلس إلا أن يشق [على] [2] الجيران ويكون أرفق بهم.
ونقل حرب، وأبو طالب، وأحمد بن أبي عبدة، والحسن بن أحمد: إذا تأخر الجيران فالأفضل تأخيرها.
ونقل حنبل، ومهنا، وجعفر بن محمد:
قال أحمد: التغليس أفضل من الإسفار، وهو أكثر عندي وأقوى.
"الانتصار"2/ 151 - 153
قال إسحاق بن منصورة قلتُ: أولُ وقت الظُّهرِ؟
قال: إذَا زَالَت الشَّمسُ. قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (126)
قال صالح: وسألته عن وقت صلاة الظهر؟
(1) تقدم تخريجه.
(2) ليست في المطبوع والسياق يقتضيها.