قال حرب بن إسماعيل قال: قلت لأحمد: فيجب أن تكون خطبة النكاح مثل قول ابن مسعود [1] ؟ فوسع في ذلك.
"مسائل حرب"ص 44
قال الخلال: حدثنا أبو سليمان إمام طرسوس، قال: كان الإمام أحمد بن حنبل، إذا حضر عقد نكاح، فلم يخطب فيه بخطبة عبد اللَّه بن مسعود [2] قام وتركهم. وهذا كان من أبي عبد اللَّه على طريق المبالغة في استحبابها، لا على الإيجاب لها.
"المغني"9/ 465 - 466،"معونة أولي النهى"9/ 36
قال إسحاق بن منصور: قلتُ: نكاحُ السر ما هو؟
قال: ألا يظهروه وإن تزوجا بالأولياء. قال إسحاق: كذا هو.
"مسائل الكوسج" (1077)
(1) يعني حديثه في خطبة الحاجة التي علمهم إياها النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- رواه الإمام أحمد 1/ 392، 393، وأبو داود (2118) ، والترمذي (1105) ، والنسائي 3/ 104، وابن ماجه (1892) حسنه الترمذي، وصححه الألباني في"صحيح أبو داود" (1844) .
(2) يعني حديث خطبة الحاجة. رواه الإمام أحمد 1/ 392، وأبو داود (2118) ، والترمذي (1105) والنسائي 3/ 104، وابن ماجه (1892) .
وقال الترمذي: حديث حسن. وصححه الألباني في"صحيح أبي داود" (1844) وأفرده في رسالة خاصة مطبوعة باسم خطبة الحاجة التي كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يعلمها أصحابه.