ردّ النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- الرجال، ومنع أن ترد النساء ونزلت فيهن: {فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ} ثم تلا: {وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا} ثم قال: فيه اختلاف بين الناس، فقال: أما عطاء فقال: يفي لهم، رواه ابن سوقة [1] .
"مسائل عبد اللَّه" (939)
نقل أحمد بن الحسين عنه في الأسير في أيدي العدو في أرضهم، يحلف ويُعاهد أن يخرج إلى المسلمين ثم يعود إليهم؟
قال: يفي لهم، ويرجع إليهم؛ لحديث حذيفة [2] .
"الروايتين والوجهين"2/ 375
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الحُر يسبيه العدو، ثم يبتاعه المسلمُ؟
قال: عليه ما اشتراه به، أذنه أو لم يؤذنه، هو عندي سواء.
فقال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (2734)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: تُفَادى رأسٌ برءوس؟
قال: إي لَعَمْرِي، أليس النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- فادى [3] ؟ ! ولكن ما يفادى بالأموالِ لا أعرفُه.
(1) رواه عبد الرزاق 5/ 309 (9714) ، وسعيد بن منصور 2/ 233 (2606) ، وابن أبي شيبة 6/ 454 (32844) .
(2) رواه الإمام أحمد 5/ 395، ومسلم (1787) .
(3) رواه الإمام أحمد 1/ 30، ومسلم (1763) من حديث ابن عباس -رضي اللَّه عنهما-.