فهرس الكتاب

الصفحة 3347 من 5274

نقل حنبل وابن الحكم عنه: والولاء يورث كما يورث المال؛ لكن يختص بالعصبة.

"الفروع"5/ 67،"المبدع"6/ 282،"الإنصاف"18/ 442

2083 - ثبوت الولاء للمعتق عتقًا واجبًا

نقل الميموني، وأحمد بن هاشم فيمن أعتق عبدًا عتقًا واجبًا، هل يثبت له الولاء؟

قال: لا يعتق من زكاته.

ونقل مهنا وأبو طالب عنه: إذا أعتق في الكفارة؛ يرثه بالولاء.

"الروايتين والوجهين"2/ 59

نقل مهنا عنه: الولاء للمعتق.

"الروايتين والوجهين"2/ 60

قال إسحاق بن منصور: أخبرنَا أحمدُ قال: حَدَّثنَا أسباط قال: حَدَّثنَا مطرف، عن عامرٍ أنَّهُ سُئِلَ عنِ الرجلِ يسلمُ على يدي الرجلِ، قال: لا ولاء إلا لذي نعمةٍ، إذا أَسْلم فماتَ ورثه المسلمون، وإنْ جنى جنايةً فعقلُه على المسلمينَ، وإنْ أوصى فأحاطَتْ وصية بمالِه كلِّه فهو جائزٌ [1] .

(1) رواه سعيد بن منصور 1/ 79 (206) ، وابن أبي شيبة 6/ 300 (31578) عنه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت