ونقل عنه أحْمَد بن الفرات: إن قتل في حرم المدينة صيدًا عليه الجزاء.
"طبقات الحنابلة"1/ 133، 134.
قال في رواية حنبل: صيد المدينة حرام أكله، حرام صيده.
"شرح العمدة"كتاب الحج 1/ 158.
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن قول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-:"المدينة حرام ما بين عير إلى ثور" [1] .
فقال: قال وكيع:"عير إلى ثور"جبالها.
"مسائل عبد اللَّه" (911) .
(1) رواه الإمام 1/ 81، والبخاري (1870) ، ومسلم (1370) من حديث علي -رضي اللَّه عنه-.